تعالى: {وَإِن كُنْتُم جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة 6] فإن كلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع وإن لم يكن معه إنزال كما قال الشافعي.
4 - الحيض، «فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي» «خ م».
5 - النفاس، وقد وقع الإجماع من العلماء على أن النفاس كالحيض في جميع ما يحل ويحرم ويكره ويندب.
[الثمر المستطاب (1/ 23)].
الأغسال الواجبة:
1 - الغسل على الكافر الذي أسلم: عن قيس بن عاصم قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أريد السلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر «د ن ت حم: 5/ 61».
2 - غسل الجمعة على كل محتلم.
3 - غسل ميت المسلمين.
[الثمر المستطاب (1/ 24)].
السائل: بالنسبة للجمع بين غسل الجمعة وغسل الجنابة، وأنه ينبغي الغسل لكل من العبادتين، وتقول أيضاً: بأن هناك إمكانية الجمع بالنية الواحدة، عدة صلوات نوافل، كيف يمكن التوفيق بين هذا وهذا؟
الشيخ: التوفيق سهل، لا يقوم واجب عن واجب، أما النفل، لو لم يتنفل فيه الإنسان فلا إثم عليه، فإذا صلى نافلة واحده بنيتها، ثم ضم إليها نيّة نافلة أخرى،