موجبات الغسل

موجبات الغسل:

1 - خروج المني بشهوة: «إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة، فإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل» «حم: 1/ 107» عن جواب التيمي عن يزيد بن شريك - يعني التيمي - عن علي به مرفوعًا، وهذا سند حسن رجاله ثقات، غير جواب هذا، وهو صدوق رمي بالإرجاء كما في «التقريب».

وفي لفظ له من طريق آخر «1/ 109» ود «1/ 32»: «فإذا فضخت الماء فاغتسل» وسنده جيد.

2 - خروجه في الاحتلام والنساء فيه كالرجال (?): عن أم سلمة أن أم سليم قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: «نعم إذا رأت الماء». فقالت أم سلمة: وتحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك فيما يشبهها ولدها؟ ». متفق عليه.

وفيه رد على من قال أن ماء المرأة لا يبرز.

3 - مس الختان الختان: إذا قعد بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. «حم م ت: صح» وإن لم ينزل «م حم».

وكان الحكم في ابتداء الإسلام: «الماء من الماء» «م» ثم نُسِخ. ويؤيده قوله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015