[قال الإمام]: واعلم أن الحديث ظاهر لفظه اختصاص الحكم المذكور فيه بمسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ولكنه من حيث المعنى عام لكل المساجد، للأحاديث الكثيرة الدالة على وجوب صلاة الجماعة. والخروج من المسجد يفوت عليه الواجب. فتنبه.
(السلسلة الصحيحة (6/ 1/ 57).
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ومن من تجب عليه [أي الجمعة] ومن لا تجب عليه.
قوله: «5, 6 المدين المعسر الذي يخاف الحبس، والمختفي من الحكم الظالم، فعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر». قالوا: يا رسول الله وما العذر؟ قال: «خوف أو مرض». رواه أبو داود بإسناد صحيح.
تنبيه: هذا الحديث اقتصر المؤلف على إيراده ههنا في «الجمعة» وكان يلزمه أن يورده أيضا في «الجماعة» لأن لفظ «النداء» يشملهما معا وعليه نقول: والحديث كما يدل على وجوب الجمعة وأنه لا يجوز التخلف عنها إلا لعذر فكذلك هو يدل على وجوب حضور صلاة الجماعة وأنه لا يجوز تركها إلا لعذر، فهو حجة على المؤلف حيث ذكر هناك أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، ووجه ذلك أن الحديث صريح أنه لا يجوز التخلف عنها إلا لعذر وليس هذا شأن السنة فإنه يجوز تركها بدون عذر البتة اكتفاء بالقيام بالفرائض فقط كما يدل على ذلك إقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي على قوله: «والله لا أزيد عليهن ولا أنقص»
وقوله: «أفلح الرجل إن صدق» أو: «دخل الجنة إن صدق» فثبت من ذلك أن صلاة الجماعة واجبة لا يجوز تركها إلا لعذر وهو الحق كما سبق بيانه هناك.