وعن عبد الله بن مسعود، قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم عن يمينه: «السلام عليكم ورحمة الله» حتى يرى بياض خده الأيمن، وعن يساره: «السلام عليكم ورحمة الله» حتى يرى بياض خده الأيسر. رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي، ولم يذكر الترمذي: حتى يرى بياض خده.
قال الألباني: إسناده صحيح، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، ثم رواه أبو داود من حديث وائل بن حجر مرفوعاً، وزاد في السلسلة الأولى: «وبركاته» وإسناده صحيح، وصححه عبد الحق الأشبيلي في أحكامه «ق 56/ 2» والنووي والعسقلاني، فهي سنة لا بدعة كما توهم بعض من صنف في «مضار الابتداع».
«مشكاة المصابيح 1/ 300»
وكان إذا قال عن يمينه: «السلام عليكم ورحمة الله»؛ اقتصر أحياناً على قوله عن يساره: «السلام عليكم».
وهذا لا ينافي مشروعية زيادة: «ورحمة الله» فيها كالأولى. وعليه أكثر الأحاديث، بل ذلك غالب أحواله - صلى الله عليه وسلم -.
[أصل صفة الصلاة (3/ 1027)]
وأحياناً كان يسلم تسليمة واحدة: «السلام عليكم»، «تلقاء وجهه؛ يميل إلى الشق الأيمن شيئاً، [أو: قليلاً]».