بمزيد البر، ويقتصر على اليسار على قوله: «السلام عليكم». وقد جاء زيادة: «ورحمة الله» في اليسار أيضاً. وعليه العمل؛ فلعله كان يترك أحياناً».
فاعتبار ما ذكرنا من المعنى يقتضي تخصيص الجهة اليمنى بزيادة: «وبركاته». إلا أن يصح عنه - صلى الله عليه وسلم - ما يخالفه - كما أشرنا -؛ فإنه يقال حينئذٍ: «إذا جاء الأثر؛ بطل النظر». أو: «إذا جاء نهر الله؛ بطل نهر معقل». والله سبحانه وتعالى أعلم.
[أصل صفة الصلاة (3/ 1024)]
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله في السلام: «وعن وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان يسلم عن يمينه: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وعن شماله: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته». قال الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام»: رواه أبو داود بإسناد صحيح».
قلت: هو كما قال الحافظ رحمه الله لكن ليس في النسخ التي وقفت عليها من «سنن أبي داود» زيادة: «وبركاته» في التسليمة الثانية وإنما هي في التسليمة الأولى فقط وكذلك أخرجه الطيالسي من حديث ابن مسعود موقوفا بسند رجاله ثقات والطبراني في «الكبير» 10191 مرفوعا ولذلك رجحت في «صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -» أن لا تزاد هذه الزيادة في التسليمة الثانية حتى تثبت بطريق تقوم به الحجة.
وقد خرجت الحديث في «الإرواء» 2/ 30 - 32 و «صحيح أبي داود» 915
[تمام المنة ص (171)]