[قال الإمام]:
ومما يدل على وضعه أن الوضوء بعد الحدث، والصلاة بعد الوضوء إنما ذلك من المستحبات، والحديث يفيد أنهما من الواجبات لقوله: «فقد جفاني» وهذا لا يقال في الأمور المستحبة كما لا يخفى.
السلسلة الضعيفة (1/ 119).
«من أكل لحما فليتوضأ».
ترجم له الإمام بقوله: الوضوء مما مست النار.
ثم قال:
«فائدة»: الأمر في الحديث للاستحباب إلا في لحم الإبل، فهو للوجوب لثبوت التفريق بينه وبين غيره من اللحوم، فإنهم سألوه - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال: «توضؤوا»، وعن لحوم الغنم؟ فقال: «إن شئتم». رواه مسلم وغيره. وهو مخرج في «الإرواء» «1/ 152 / 118».
السلسلة الصحيحة (5/ 415).
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «بركة الطعام الوضوء قبله وبعده». ضعيف.
[قال الإمام]:
قال المنذري: وقد كان سفيان يكره الوضوء قبل الطعام، قال البيهقي: وكذلك مالك ابن أنس كرهه، وكذلك صاحبنا الشافعي استحب تركه، واحتج بالحديث، يعني حديث ابن عباس قال: كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتى الخلاء ثم إنه رجع فأتي