2 - الوضوء من القئ لحديث معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاء فأفطر فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال: صدق أنا صببت له وضوءه.
أخرجه الترمذي 1/ 142 - 143 وغيره بإسناد صحيح والاضطراب الذي وقع في سنده لا يعله لأن حسينا المعلم قد جوده كما قال الترمذي وأحمد راجع «نيل الأوطار» 1/ 164 وتعليق الشيخ أحمد محمد شاكر على الترمذي.
وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموعة الرسائل الكبرى» على استحباب الوضوء من القيء لهذا الحديث 2/ 234.
3 - الوضوء من حمل الميت لقوله - صلى الله عليه وسلم -:
«من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ».
وهو حديث صحيح جاء من طرق بعضها صحيح وبعضها حسن كما ذكرته في «إرواء الغليل» رقم 144 وقواه ابن القيم وابن القطان وابن حزم والحافظ راجع «التلخيص الحبير» 2/ 134.
ثم رأيت المؤلف قد احتج بالحديث على استحباب الغسل من غسل الميت فيما يأتي من كتابه فكأنه ذهل عن الاستدلال به لما ذكرته هنا.
[تمام المنة ص (111)]
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]:
«من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني، ومن توضأ ولم يصل فقد جفاني، ومن صلى ولم يَدْعُني فقد جفاني، ومن دعاني فلم أجبه فقد جفيته، ولست برب جاف». موضوع.