إلى البقيع، فيقضي حاجته، [ثم يأتي منزله]، ثم يتوضأ، ثم يأتي ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الركعة الأولى؛ مما يُطَوِّلُها.

وكانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى.

واستدل به بعض الشافعية على جواز تطويل الإمام في الركوع لأجل الداخل؛ قال القرطبي: «ولا حجة فيه؛ لأن الحكمة لا يعلل بها؛ لخفائها، أو لعدم انضباطها». كذا في «الفتح».

[أصل صفة الصلاة (2/ 457)]

ما كان يقرؤه - صلى الله عليه وسلم - في الظهر

وكان يقرأ في كل من الركعتين قدر ثلاثين آية؛ قدر قراءة «الم. تَنْزِيلُ»: «السَّجْدَة» «22: 30» وفيها «الفَاتِحَة».

وكانوا يسمعون منه النَّغْمَةَ بـ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} «87: 19»، و: {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ} «88: 26».

وكان أحياناً يقرأ بـ: {السَّمَاءِ ذَاتِ البُرُوجِ} «85: 22»، وبـ: {السَّمَاءِ وَالطَّارِقِ} «86: 17» ونحوهما من السور.

وأحياناً يقرأ بـ: {اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} «92: 21» ونحوها.

«وربما قرأ: {إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ}، ونحوها».

[أصل صفة الصلاة (2/ 462)]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015