مُسْلِمُونَ} «2: 136».
وفي الأخرى منهما: {قُلْ يَا أَهْلَ الكِتَابِ تَعَالَوا إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} «3: 64».
وربما قرأ بَدَلَها: {فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} «3: 52».
- وأحياناً يقرأ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ} «109: 6» في الأولى، و: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} «112: 4» في الأخرى.
قال النووي «3/ 385»: «ونص الشافعي في «البويطي» على استحباب القراءة بهما فيهما. وإلى هذا ذهب علماؤنا - كما في «الفتح» «1/ 228» -.
[أصل صفة الصلاة (2/ 450)]
«وكان يقول: «نِعْمَ السُّورتانِ هما»».
وسمع رجلاً يقرأ السورة الأولى في الركعة الأولى؛ فقال: «هذا عبد آمن بربه». ثم قرأ السورة الثانية في الركعة الأخرى؛ فقال: «هذا عبد عرف ربه».
[أصل صفة الصلاة (2/ 456)]
وكان - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الركعتين الأوليين بـ: «فاتحة الكتاب» وسورتين، ويُطَوِّلُ في الأولى ما لا يُطَوِّل في الثانية.
وكان - أحياناً - يطيلها، حتى إنه كانت صلاة الظهر تقام، فيذهب الذاهب