وقال الحافظ في «الفتح»:

«لم أر هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه».

وكان ابن تيمية يقول: هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلامه - صلى الله عليه وسلم - فإن الغرة لا تكون في اليد لا تكون إلا في الوجه وإطالته غير ممكنة إذ تدخل في الرأس فلا تسمى تلك غرة كذا في «إعلام الموقعين» 6/ 316.

[تمام المنة ص (91)]

مقدار المُدّ الذي كان يكفي لوضوء الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومقدار الصاع

الملقي: سؤال عن مقدار المد الذي كان يكفي لوضوء الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ومقدار الصاع.

الشيخ: نعم، الصاع أربعة أَمْدَاد، والمُدّ غَرْفَة بكفين معتدلتين، ليس من الماء، وإنما من الجامدات، كالتمر مثلاً، والقمح، والشعير، فمن المعلوم مشاهدةً: أن الكوم من القمح يعمل شكل هرمي، بينما الماء السائل يعمل سطح مستوي.

فإذاً: نستطيع أن نقول: المُدّ بكفين معتدلتين ونصف من الماء.

الملقي: نعم.

الشيخ: وبتكون النتيجة الصاع بيكون أربعة أمداد، يعني ست أكف ماء. نعم.

(الهدى والنور / 641/ 36: 47: 00)

جواز المعاونة على الوضوء

انظر: [الثمر المستطاب (1/ 11)].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015