فرضية الوضوء

فرضيته [أي الوضوء]: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ «أي: محدثين» إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6].

«لا يقبل الله صلاة بغير طهور» «الجماعة إلا خ».

[الثمر المستطاب (1/ 10)].

الوضوء لكل صلاة

وكان يتوضأ لكل صلاة «خ 4»، وقال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء سواك» رواه أحمد بإسناد صحيح كما في «المنتقى» وقد أخرجه أحمد «2/ 258 - 259» من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وهذا سند حسن. انظر «ترغيب» «99»

[الثمر المستطاب (1/ 10)].

وجوب النية في الوضوء

انظر: [الثمر المستطاب (1/ 10)].

الاقتصاد في ماء الوضوء

[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]:

«يجزئ من الوضوء مد، ومن الغسل صاع».

[ترجمه الإمام بقوله: الاقتصاد في ماء الوضوء.

ثم قال]:

قال ابن خزيمة: «فيه دلالة على أن توقيت المد من الماء للوضوء أن ذلك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015