قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 39:
ويضعهما على صدره فقط، الرجل والمرأة في ذلك سواء.
وقال في الحاشية: ووضعهما على غير الصدر إما ضعيف، وإما لا أصل له.
وقال في أصل الصفة:
وكان يضعهما على الصدر.
قوله: «على الصدر» هذا الذي ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم -، ولم يثبت غيره؛ وفيه أحاديث [ثم ساق الإمام الأحاديث ثم قال].
ومما يصح أن يورد في هذا الباب حديث سهل بن سعد، وحديث وائل - المتقدِّمان -، ولفظه: وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. ولفظ حديث سهل: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة.
فإن قلت: ليس في الحديثين بيان موضع الوضع! قلت: ذلك موجود في المعنى؛ فإنك إذا أخذت تُطَبِّق ما جاء فيهما من المعنى؛ فإنك ستجد نفسك مدفوعاً إلى أن تضعهما على صدرك، أو قريباً منه، وذلك ينشأ من وضع اليد اليمنى على الكف والرسغ والذراع اليسرى، فجرِّب ما قلتُه لك تجدْه صواباً.
فثبت بهذه الأحاديث أن السنة وضع اليدين على الصدر، «وخلافه إما ضعيف، أو لا أصل له» (1).
[أصل صفة الصلاة (1/ 215)] (?)