وقد مال الشوكاني في «نيل الأوطار» «2/ 157» إلى ذلك، وذكر ما يَرِدُ عليه، ثم أجاب عنه؛ فراجع كلامه في ذلك إذا شئت.

[أصل صفة الصلاة (1/ 209)]

القبض باليمنى على اليسرى

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 38:

وتارة يقبض باليمنى على اليسرى.

وقال في أصل الصفة:

وكان - أحياناً - يقبض باليمنى على اليسرى وبالجملة؛ فكما صح الوضع؛ ثبت القبض، فالمصلي بأيهما فعل؛ فقد أتى بالسنة، والأفضل أن يفعل هذا تارة، وهذا تارة.

[أصل صفة الصلاة (1/ 210)].

حكم الجمع بين الوضع والقبض

قال الإمام في تلخيص الصفة حاشية فقرة 38:

وأما ما استحسنه بعض المتأخرين من الجمع بين الوضع والقبض في آن واحد فمما لا أصل له.

وقال في أصل الصفة:

وأما الجمع بين الوضع والقبض الذي استحسنه بعض المتأخرين من الحنفية؛ فبدعة. وصورته - كما ذكروا -: أن يضع يمينه على يساره، آخذاً رسغها بخنصره وإبهامه، ويبسط الأصابع الثلاث - كما في: «حاشية ابن عابدين على الدر» «1/ 454» -. فلا تغتر بقول بعض المتأخرين به.

[أصل صفة الصلاة (1/ 215)]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015