دون أن يأمر المأمومين بالاستتار خلفه؛ كالدال على أن سترة الإمام تكون سترة لمن خلفه». وختاماً أقول: تبين مما تقدم أنه لا يصح حديث صريح في صلاته - صلى الله عليه وسلم - إلى غير سترة، والزيادة التي عند البخاري ليست صريحة في ذلك، وعلى التنزل فهي شاذة لا تصح، ولذلك؛ أعرض عنها جمهور المؤلفين في «الصحيح»، والله أعلم.
«تنبيه»: لقد عزا كثير من المؤلفين حديث ابن عباس بزيادة البخاري للمتفق عليه؛ كالحافظ عبد الغني المقدسي في «عمدة الأحكام»، ومر عليه شراحه؛ كابن دقيق العيد والصنعاني «2/ 455 - 465»، والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آل بسام في «تيسير العلام»، ومحمد فؤاد عبد الباقي في «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان» «1/ 100 / 282»، وبالغ ابن تيمية «الجد» فقال في «المنتقى»: «رواه الجماعة»! ومر عليه الشوكاني أيضاً في «شرحه» «3/ 12»!
السلسلة الضعيفة (12/ 2/ 685 - 691).
الشيخ: فيه عندي تنبيه على شيء، الناس في غفلة عن كثير من المسائل الشرعية.
منها: يدخل الداخل المسجد، مثلما ما دخلنا إحنا، فيجلس ما بيصلي تحية المسجد.
بينما قد صح عن الرسول عليه السلام أنه قال: «إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» هذه واحدة.
ثاني واحدة: بيدخل المسجد، بيصلي في أيِّ مكان تَيَسّر له للصلاة، وهذه غفلة عن أحاديث، خلاصتها، هذه الأحاديث أن كل مُصَلٍّ يريد أن يصلي، لازم يصلي إلى سترة, فأنا صليت هون - مثلاً - هاي سترتي أخونا صلى هناك بين الخشب، هذا