2 - يونس بن يزيد. مسلم «2/ 57»، وأبو عوانة «2/ 60»، والبخاري تعليقاً «1853، 4412».

3 - سفيان بن عيينة. مسلم أيضاً وأبو عوانة وأبو داود «رقم 709 - صحيحه»، والنسائي «2/ 64»، والد ارمي «1/ 329»، وابن ماجه «947»، وابن خزيمة في «صحيحه» «833»، وابن الجارود في «المنتقى» «66/ 168»، والطحاوي في «شرح المعاني» «1/ 266»، والبيهقي «2/ 276»، وأحمد «1/ 219»، والحميدي «275»، وابن أبي شيبة «1/ 278، 280»، وأبو يعلى «4/ 269 / 2382»، والسراج أيضاً.

4 - معمر بن راشد. عبد الرزاق «2/ 29 / 2359»، ومن طريقه مسلم وأبو عوانة وابن خزيمة، وأحمد «1/ 365» عنه وعن عبد الأعلى، وصححه الترمذي «رقم 337».

قلت: فاتفاق كل هؤلاء الثقات على عدم ذكر تلك الزيادة مما لا يجعل النفس تطمئن لثبوتها؛ بل إن ذلك لما يرجح بكل تأكيد أنها شاذة غير محفوظة، حتى ولو فرض اتفاق الرواة عن مالك بذكرها، فكيف وقد اختلفوا عليه فيها، فكيف وأكثرهم على عدم ذكرها كما سبق بيانه، والشذوذ يثبت بأقل من هذا؛ كما لا يخفى على العلماء العارفين بهذا الفن الشريف. ولذلك؛ أعرض عنها جمهور المؤلفين في «الصحيح»؛ كمسلم وأبي عوانة وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم؛ بل إن ابن خزيمة أشار في «صحيحه» إلى عدم ثبوتها؛ بجزمه أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يستتر بالحربة؛ كما تقدم كلامه عند تخريج حديث عبد الكريم، وقال أيضاً بعد أن ساق الحديث دون زيادة، ونفى أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى الأتان تمر بين يدي الصفوف «2/ 25»: «فإن كان في الخبر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علم بمرور الحمار بين يدي بعض من كان خلفه؛ فجائز أن تكون سترة النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت سترة لمن خلفه؛ إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - قد كان يستتر بالحربة إذا صلى بالمصلى، ولو كانت سترته لا تكون سترة لمن خلفه؛ لاحتاج كل مأموم أن يستتر بحربة كاستتار النبي - صلى الله عليه وسلم - بها، فحمل العنزة للنبي - صلى الله عليه وسلم - يستتر بها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015