[ذكر الإمام من فوائد حديث تحويل القبلة]: وأن استماع المصلي لكلام من ليس في الصلاة لا يفسد صلاته.
[أصل صفة الصلاة (1/ 78)]
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 68:
ويشرع للمقتدي أن يتقصد الفتح على الإمام إذا أرتج عليه في القراءة.
وقال في أصل الصفة:
وسَنَّ - صلى الله عليه وسلم - الفتح على الإمام إذا لُبِسَتْ عليه القراءةُ؛ فقد صلى صلاة، فقرأ فيها، فلُبس عليه، فلما انصرف؛ قال لأُبَيٍّ: «أصليتَ معنا؟ ».
قال: نعم.
قال: «فما منعك [أن تفتح علي]؟ ! ».
[أصل صفة الصلاة (2/ 596)]