قول ابن عباس: «من نفخ فى صلاته فقد تكلم». رواه سعيد, وعن أبى هريرة نحوه, وقال ابن المنذر: لا يثبت عنهما. موقوف.
ولم أقف على سنده, لكن رواه البيهقى «2/ 252» من طريق أحمد بن الخضر الشافعى قال حدثنا إبراهيم بن على قال حدثنا على بن الجعد قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبى الضحى عن ابن عباس بلفظ: إنه كان يخشى أن يكون كلاما - يعنى النفخ فى الصلاة -.
قلت: ورجاله ثقات كلهم غير أحمد بن الخضر هذا, أورده الخطيب فى تاريخه «4/ 137 ـ 138» وذكر أنه روى عنه أبو بكر النقاش المقرى وأبو القاسم الطبرانى وغيرهما. قال: «ورواياته عند أهل خراسان كثيرة منتشرة, مات سنة خمس عشرة وثلاثمائة» ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
وإبراهيم بن على الظاهر أنه أبو إسحاق العمرى الموصلى ترجمة الخطيب «6/ 132» وقال: «وكان ثقة توفى سنة ست وثلاثمائة».
قلت: وهو بهذا اللفظ أقرب إلى الصواب, فإن كون النفخ كلاما غير ظاهر لا من الناحية الشرعية ولا اللغوية ولذلك قال البيهقى عقبه: «والنفخ لا يكون كلاما إلا إذا بان منه كلام له هجاء, وأما إذا لم يفهم منه كلام له هجاء فلا يكون كلاما».
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (395)]
[ذكر الإمام من فوائد حديث تحويل القبلة]: وفيه: جواز تعليم من ليس في الصلاة مَنْ هو فيها.
[أصل صفة الصلاة (1/ 78)]