76 - حدثنا علي بن إسحاق، أنبأنا عبد الله - يعني ابن المبارك - أخبرني يونس، عن الزُّهري، عن سهل بن سعد الأنصاري - و [كان] (?) قد أدرك

النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو ابن خمسَ عشرة في زمانه - قال: حدثني أُبيٌّ: (إن الفُتيا التي كانوا يُفتُون بها في قولهم: الماءُ من الماءِ، رخصةٌ كان أرخص بها في أول الإسلام، ثم أمرنا بالاغتسال بعدها) (?) .

77 - حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري عن سهل عن أُبي [نحوه] (?) قال ابن المبارك: وأخبرني معمرٌ بهذا الإسناد نحوه (?) .

78 - حدثنا محمد بن بكر، أنبأنا ابن جُريح، قال ابن شهاب قال سهلُ بن سعدٍ - وكان قد بلغ خمس عشرة سنة حين توفى النبي - صلى الله عليه وسلم - وسَمِعَ منه - (أخبرني أُبي بن كعبٍ) وذكر نحوه (?) .

79 - حدثنا أبو اليمان، أنبأنا شعيب/ عن الزهري، قال سَهلُ بن سعد الأنصاري - كان قد رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - وسمع منه وذكر أنه ابنُ خمسَ عشرة. يوم تُوفي النبي - صلى الله عليه وسلم - حدثني أبي بن كعب: (أن الفُتيا التي كانوا يُفتون بها رخصة كان النبي - صلى الله عليه وسلم - رخَّص بها في أول الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد (?)) .

80 - حدثنا يحيى بنُ غيلان، حدثنا رشدين (?) ، حدثني عمرو بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015