للحائض من زوجها، فقال معاذ: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: ((إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وأما الصلاة في الثوب الواحد فيوشح به وأما مايحل من الحائض فإنه يحل منها مافوق الإزار واستعفاف عن ذلك أفضل)) (?) .

(عبد الرحمن بن عسيلة عنه)

هو أبو عبد الله الصنابحي يأتي

(عبد الرحمن بن أبي عمرة عنه)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015