الثالث

6520 - قال ابن ماجه: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا معلى بن أسد، عن عبد العزيز بن المختار، عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس. قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعًا.

ثم قال: وهذا وهم ـ يعنى أن الصواب حديث عاصم، عن أبى حاجب، عن الحكم بن عمرو (?) .

(حديث آخر، وهو الرابع)

6521 - قال الطبرانى: حدثنا أحمد بن داود المكى، حدثنا إبراهيم بن زكريا، عن عبد الوارث، عن عاصم، عن عبد الله بن سرجس. قال: رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلاً جالسًا فى المسجد، والناس يصلون، فقال: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِى بَيْتِهِ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، وَالْقَوْمُ يُصَلُّونَ، فَلْيُصَلِّ مَعَهُمْ تَكُونُ لَهُ نَافِلَة» (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015