زياد بن كُليبٍ أبو معشرٍ عنه.
488 - حدثنا وكيع، عن سفيان، عن سلم بن عبد الرحمن، عن زياد/ بن كُليب، عن الأشعث بن قيسٍ. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (نَزَل تحريمُ الخمر التي تطُبخُون) قال: فكُفِيتِ القُدُورُ على وجهها (وسيأتي في الكُنى.
489 - حدثنا أبو مُعاوية، حدثنا الأعمشُ، عن أبي وائلٍ، عن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (منْ حَلفَ على يمينٍ هو فيها فاجرٌ ليقتطع بها مال امرئٍ [مسلم] لقى [الله] (?) وهو عليه غضبان) . فقال الأشعثُ: فِيَّ والله نزلت كان (?) ذلك بيني وبين رجلٍ من اليهود أرضٌ، فجحدني، فقدمتهُ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ألكَ بيِّنةٌ؟ فقلتُ: لا. فقال لليهودي: احلف. فقلت: يارسول الله إذا يحلفُ، فيذهبُ بمالي فأنزل الله: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً} إلى آخر الآية (?) رواه الجماعةُ (?) ، زاد البخاري ومنصورٌ كلاهما عن أبي وائلٍ شقيق بن سلمة بِه.
490 - حدثنا زياد بن عبد الله بن الطُّفيل البكائي، حدثنا منصور،