[السّابع والثلاثون]
ومن حَديث مُبَارك بن فَضَالة، عن الحَسنِ، عن سَمُرَة، قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "طَعَامُ الواحِدِ كَافٍ لاثْنَيْن، وَطَعامُ الاثْنَيْنِ كافٍ لأَرْبَعَةٍ" (?) .
[الثّامن والثلاثون]
وبه: "المُؤْمن يأْكُلُ في مِعًى واحِدِ، والمُنَافِقُ يأْكُلُ في سَبْعَةِ أَمْعَاء" (?) .
[التّاسع والثلاثون]
وبه "نَهَى رَسولُ اللَهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُصْبَرَ (?) البَهيمةُ وأَن يُؤْكَلَ لَحْمُها إِذا صُبِرَت" (?) .
[الأربعون]
وقالَ -أَعْنِي الطَّبَرانيّ-: حدّثنا محمّد بن عَبْد الله بن بَكْر السَّراج، حدّثنا ابنُ أَبِي سَمِينة، حدّثنا أَبو مَالك الجُودَاني، حدّثنا جَرِير