يَقْضى الإِمامُ صَلاتَه إلاَّ كانَ كفّارة لما بَيْنَها وبَيْنَ الجمعة التى بعدها ما اجتنبت المقتلة» (?) . رواه النسائى، عن إبراهيم بن يعقوب، عن عفان به، ومن حديث مغيرة وغيره عن أبى معشر به (?) .