فقال: «لا، ولو كنتُ آمِراً أَحداً أَنْ يَسْجدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ المرأَةَ أَنْ تَسْجدَ لِزَوْجِهَا» .
ثم رواه من وجه آخر عن صدقة ـ قال: وليس بالقوى وقد كتب عنه أهل العلم ـ قال: وروى عن القاسم عن ابن أبى أوفى، وعن القاسم عن ابن أبى ليلى عن معاذ .
(قُطْبة بن مالك عنه)