2591 - حدثنا وهب بن جرير، حدثنا شُعبة، عن عاصم / الأحول، عن أبي حاجبٍ، عن الحكم بن عمرو: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتوضأ الرجُلُ من سؤر المرأة) (?) .

2592 - حدثنا سليمان بن داود، حدثنا شُعبة، عن عاصم الأحول: سمعتُ أبا حاجبٍ يُحدث، عن الحكم بن عمرو الغفاري: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن

يتوضأ الرجلُ بفضلِ وضوءِ المرأةِ) (?) .

وفي لفظ: (نهى أن يتوضأ بفضلها لا يدري بفضل وضوئها أو فضل سُؤرها) (?) .

2593 - حدثنا سُفيان بن عُيينة، قال عمرو - يعني ابن دينار - قلتُ لأبي الشعثاء: إنهم يزعمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لُحومِ الحُمرِ، قال: يا عمرو أبى ذلك البحرُ وقرأ: {قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} (?) ياعمرو، أبى ذلك، قد كان يقول ذلك الحكمُ بن عمرو الغفاري، يعني يقول: أبى ذلك علينا البحر ابن عباسٍ) (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015