ولا يُجْلدون) [قال مفسره قتادة: الشيخ المحصن إذا زنا يجلد ثم يرجم، والشاب المحصن يرجم إذا زنا والشاب الذي لم يحصن يرجم] الحديث موقوفٌ رواه النسائي عن محمد بن المثنى، عن غُندَر، عن شعبة، عن قتادة، عن عروة، عن الحسن العُرنيّ، عن عبيد بن نضلة، عن مسروق به (?) .