ورَمْض الفِصال: أن خترقَ الرَّمْضاء، وهو الرَّمْل، فتبرك الفِصالُ من شدّة الحرّ.
(1724) الحديث السابع: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني حسن بن مسلم عن طاوس قال:
قَدِمَ زيد بن أرقم، فقال له ابن عبّاس يستذكره: كيف أخبرْتَني عن لحم أُهديَ لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو حرام؟ قال: نعم، أهدى له رجل عضوًا من لحم صيدٍ، فردّه وقال: "إنّا لا نأْكُلُه، إنّا حُرُم".
انفرد بإخراجه مسلم (?).
(1725) الحديث الثامن: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال: حدّثني عمرو بن مُرّة عن ابن أبي ليلى:
أن زيد بن أرقم كان يكبِّرُ على جنائزنا أربعًا، وإنه كبَّرَ على جنازة خمسًا، فسألوه فقال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يكبِّرُها. أو: كبَّرَها النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.
انفرد بإخراجه مسلم (?).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أسود بن عامر قال: حدّثنا إسرائيل عن عبد الأعلى قال:
صلَّيْتُ خلفَ زيد بن أرقم على جنازة، فكبَّر خمسًا، فقام إليه عبد الرحمن بن أبي ليلى فأخذ بيده فقال: نسيتَ؟ فقال: لا، ولكنْ صلَّيْتُ خلفَ أبي القاسم خليلي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فكبَّر خمسًا، ولا أترُكها أبدًا (?).
(1726) الحديث التاسع: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي المنهال قال: سمعْتُ زيد بن أرقم والبراء يقولان: