حديث حسن صحيح.
وقد ثبت في «الصحيح» عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع.
فلهذا رخص العلماء في مقدار أربع أصابع مضمومة، كالسجاف ولبنة الجيب والأزرار والخيوط ونحوهما.
وثبت -أيضًا- في «الصحيح» أنه أرخص للزّبير بن العوَّام وعبد الرحمن بن عوف لبس الحرير من حكَّة كانت بهما. فلهذا رخصوا في أصحّ القولين لبسه للحاجة كالتداوي به ونحو ذلك، وثبت عن جماعة من الصحابة.
وروي مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرخصة في لبس الخَزّ، وهو صوف ينسج بالحرير. فلهذا قال العلماء: إذا نُسِج مع الحرير غيره، وكان ذلك الغير أظهر وأكثر جاز، وإن كان الحرير أقل وأظهر ففيه نزاع بين العلماء.
وتنازع العلماء في لبس الحرير حين القتال، ومن رخَّص به احتج بأن عمر بن الخطاب أذن في ذلك. قالوا: ولأنه في حال الحرب يُحبّ الله الاختيال. كما في «سنن أبي داود» عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «إنّ من