الأصول، وهو ثابت بالنصّ والإجماع. وهذا يذكره بعض الناس قولاً ثالثاً في تخصيص العلة.
ويذكرون قولاً رابعاً، وهو أنه يجوز تخصيص (?) المنصوصة دون المستنبطة (?). وأكثر الناس في التخصيص من أصحاب الشافعي وأحمد كأبي حامد (?) وأبي الطيب (?) والقاضي أبي يعلى وابن عَقِيْل