[ما يلحق من النسب]

* مسألة: في رجلٍ اشترى جاريةً ومعها ولدٌ صغير، فأقامت مدة، ثم اعترفت أن الولد من البائع، هل يُقْبَل قولها ويكونُ ولدَه أم لا؟

الجواب: لا يُقْبل مجرَّد قولها على البائع، بل القول قوله مع يمينه أنه لم يطأها وليس هو ولده، وإذا حلف كان للمشتري ليس قافة (?)، والله أعلم (?).

* * *

[الرضاع]

* مسألة: في صبيٍّ رضع من امرأة (?)، ثم ولدت المرضعةُ بنتًا أخرى، هل يجوزُ له التزوُّج بها؟

الجواب: إذا أرضعته خمسَ رضعاتٍ لم يجز أن يتزوَّج أحدًا من أولاد المرضعة، والله أعلم (?).

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015