* مسألة: في امرأةٍ توفِّيت ابنتُها، وخلَّفت ميراثًا، فاستحيا زوجُها من الناس أن تطلبَ زوجتُه الميراث، فحلف بالطلاق لا تأخذ منه شيئًا، فهل يجوز له أخذُ حقِّها؟ وهل يحنَث؟
الجواب: لها أن تأخذ حقَّها، وأما الطلاق ففيه نزاع؛ فإنه لم يكن مقصودُ الزوج أن يطلقها، وإنما حلف رياءً للناس، فلا طلاق عليه.
* * *