العلماء. وإذا شكَّ في الزِّبْل: هل هو زِبلُ خيلٍ أو غيره؟ لم يحكم بنجاسته، على الصحيح (?).
وأما زِبْلُ البغال فيعُفى عن يسيره للحاجة، على الصَّحيح، مثل ما يلصقُ بالمِقْوَد وببدن الدابة إذا تمرَّغَت، فلا حاجة إلى غسل ذلك. وكذلك ما يلصقُ بالبِسَاط الذي يحتاجُ إلى فرشه على الزِّبل، والله أعلم.
* * *
الجواب: نعم، هو طاهٌر عند أكثر العلماء (?).
* * *
الجواب: اليسيرُ من الدم والقيح والصَّديد معفوٌّ عنه عند عامة العلماء، وهو ما لا يَفْحُش في نفس الإنسان.
ويُعْفى أيضًا عن اليسير من سائر النجاسات التي يشقُّ الاحترازُ منها، في أظهر قولي العلماء، وهو مذهب كثيرٍ من العلماء، كأبي حنيفة.