ذلك، مُسِحَت، ولا يحتاج إلى غَسْلٍ، في أظهر قولي العلماء (?).
وأصلُ ذلك أن للعلماء في إزالة النجاسة بغير الماء ثلاثة أقوالٍ في مذهب الإمام أحمد وغيره (?):
قيل: يجوز بكلِّ مُزِيلٍ، كقول أبي حنيفة، وهو الأقوى (?).
وقيل: لا يجوز إلا بالماء، كقول الشافعي.
وقيل: يجوز عند الحاجة، كقول مالك.
وأما العفوُ عن يسير البول والَعذِرة من الحيوان الطاهر الذي لا يؤكل لحمُه، كالفأرة ونحوها، ففيه قولان هما روايتان عن الإمام أحمد (?).
* * *
الجواب: الحمد لله، أما زِبْلُ الخيل وبولُها فإنه طاهرٌ في أظهر قولي