ذلك، مُسِحَت، ولا يحتاج إلى غَسْلٍ، في أظهر قولي العلماء (?).

وأصلُ ذلك أن للعلماء في إزالة النجاسة بغير الماء ثلاثة أقوالٍ في مذهب الإمام أحمد وغيره (?):

قيل: يجوز بكلِّ مُزِيلٍ، كقول أبي حنيفة، وهو الأقوى (?).

وقيل: لا يجوز إلا بالماء، كقول الشافعي.

وقيل: يجوز عند الحاجة، كقول مالك.

وأما العفوُ عن يسير البول والَعذِرة من الحيوان الطاهر الذي لا يؤكل لحمُه، كالفأرة ونحوها، ففيه قولان هما روايتان عن الإمام أحمد (?).

* * *

* مسألة: في زِبْل الخيل والبغال والحمير، وما يلصقُ بالإنسان من ذلك في المنزل، وبدن (?) الدابة، والفِراش، وغير ذلك، هل يُغْسَل أم لا؟

الجواب: الحمد لله، أما زِبْلُ الخيل وبولُها فإنه طاهرٌ في أظهر قولي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015