* وإذا أعلنَا النكاحَ، ولم يكتماه، فظَهَر بين الناس، صحَّ النكاح، سواءٌ حضر العقدَ شاهدان أو لم يحضراه.

هذا قول أكثر السلف، وهو مذهبُ مالك، وداود، وغيرهما، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد (?).

قال الإمام أحمد: «ليس عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الشهادة حديثٌ صحيح» (?).

ومعلومٌ أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد بيَّن الدين وما يحتاجُ إليه المسلمون، ولم يوجب على أمَّته الإشهاد على النكاح (?).

بل أمر الله بالإشهاد على الرَّجعة، وهو أمرُ إيجابٍ أو استحباب، وفي ذلك قولان للشافعي والإمام أحمد. وأمر بالإشهاد على البيع، وهو أمرُ استحبابٍ عند أكثر العلماء (?).

قال يزيد بن هارون: «هؤلاء (?) يوجبون الإشهادَ على النكاح، ولم يأمر الله به، ويُسْقِطون ما أمر الله به! » (?)، والله أعلم.

- - - -

طور بواسطة نورين ميديا © 2015