عَقْدُ النكاح بأي ِّلفظٍ دل َّعليه (?)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحرَّاني قدَّس الله روحه ونوَّر ضريحه:

يجوز عقُد النكاح، وكتابةُ الصَّداق، ليلًا ونهارًا.

فصل

* وأكثر العلماء على أن النكاح ينعقدُ بغير لفظ التزويج والإنكاح؛ فإذا قال: «ملَّكتُك ابنتي بألفٍ» أو غير ذلك من الألفاظ التي يفهمان منها النكاحَ انعقد النكاح. وما عدَّه الناس نكاحًا فهو نكاح، والصِّفاحُ (?) الذي تعدُّه الأعرابُ [نكاحًا] هو نكاح (?).

وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد، وعليه تدلُّ نصوصُه ونصوصُ قدماء أصحابه (?)، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، لكنه يَشترِط ما فيه معنى التمليك (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015