عَقْدُ النكاح بأي ِّلفظٍ دل َّعليه (?)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحرَّاني قدَّس الله روحه ونوَّر ضريحه:
يجوز عقُد النكاح، وكتابةُ الصَّداق، ليلًا ونهارًا.
فصل
* وأكثر العلماء على أن النكاح ينعقدُ بغير لفظ التزويج والإنكاح؛ فإذا قال: «ملَّكتُك ابنتي بألفٍ» أو غير ذلك من الألفاظ التي يفهمان منها النكاحَ انعقد النكاح. وما عدَّه الناس نكاحًا فهو نكاح، والصِّفاحُ (?) الذي تعدُّه الأعرابُ [نكاحًا] هو نكاح (?).
وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد، وعليه تدلُّ نصوصُه ونصوصُ قدماء أصحابه (?)، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، لكنه يَشترِط ما فيه معنى التمليك (?).