محظورات الإحرام، كالحلق ونحوه عمن كان مريضاً، أو به أذى من رأسه، وأمرَ بالفدية. وفي " المسند " (?)
عن ابن عباس، قال: قيل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أيُّ الأديان أحبُّ إلى الله؟ قال: ((الحنيفيَّةُ السَّمحةُ)) . ومن حديث عائشة (?) ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إنِّي أرسلتُ بحنيفيَّةٍ سَمحَةٍ)) .
ومن هذا المعنى ما في " الصحيحين " (?) عن أنسٍ: أنَّ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: رأى رجلاً يمشي، قيل: إنّه نذرَ أن يحجَّ ماشياً، فقال: ((إنَّ الله لغنيٌّ عن مشيه، فليركب)) ، وفي رواية: ((إن الله لغنيٌّ عن تعذيب هذا نفسَه)) .
وفي " السنن " (?) عن عُقبة بن عامر أنَّ أختَه نذرت أنْ تمشي إلى البيت، فقال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: ((إنَّ الله لا يَصنَعُ بشقاءِ أختك شيئاً فلتَرْكَبْ)) .
وقد اختلفَ العلماءُ في حكم من نذَر أن يحجَّ ماشياً، فمنهم من قال: لا يلزمُه المشيُ، وله الرُّكوبُ بكلِّ حالٍ، وهو رواية عن أحمد والأوزاعيِّ. وقال أحمد: يصومُ ثلاثة أيَّام، وقال الأوزاعي: عليه كفَّارةُ يمين، والمشهور أنَّه يلزمُه ذلك إن أطاقه، فإن عجز عنه، فقيل: يركبُ عند العجز، ولاشيءَ عليه، وهو أحدُ