إنْ لم يكن فيها ميتةٌ)) ، قالت: فجعلت أتتبعها. والرجل مجهول (?) .
وخرَّج الأثرمُ بإسنادِه عن زيد بن وهب، قال: أتانا كتابُ عمر بأَذربيجان: إنَّكم بأرضٍ فيها الميتة، فلا تلبِسُوا مِنَ الفراء حتّى تعلموا حِلَّه من حرامه.
وروى الخلال بإسناده عن مجاهد: أنَّ ابن عمر رأى على رجل فرواً، فمسَّه وقال: لو أعلم أنَّه ذُكِّيَ، لسرَّني أنْ يكون لي منه ثوب (?) .
وعن محمد بن كعب أنَّه قال لعائشة: ما يمنعك أنْ تتخذي لحافاً (?) من
الفراء؟ قالت: أكره أنْ ألبس الميتة.
وروى عبد الرزاق (?) بإسناده عن ابن مسعود: أنَّه قال لمن نزلَ من المسلمين بفارس: إذا اشتريتُم لحماً فسلوا، إنْ كان ذبيحةَ يهودي أو نصراني فكُلوا، وهذا لأنَّ الغالب على أهل فارس المجوس وذبائحُهم محرَّمةٌ.
والخلاف في هذا يُشبه الخلاف في إباحة طعام من لا تُباح ذبيحته من الكفَّار، وفي استعمال أواني المشركين وثيابهم، والخلاف فيها يرجعُ إلى قاعدةِ تعارُض الأصل
والظاهر، وقد سبق ذكرُ ذلك في الكلام على حديث: ((الحلال بيِّن والحرام بيِّن، وبينهما أمورٌ مشتبهات)) (?) .