والترمذي (?) ، وحسّنه من حديث جابرٍ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((ما أسكرَ كَثيرُهُ فَقَليلُهُ حَرامٌ)) .
وخرَّج أبو داود، والترمذي (?) ، وحسّنه من حديث عائشة، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((كُلُّ مُسكرٍ حَرَامٌ، وما أسكر الفَرقُ، فملءُ الكَفِّ منه حَرام)) ، وفي رواية ((الحسوة منه حرام)) ، وقد احتجَّ به أحمد، وذهب إليه. وسئل عمن قال: إنَّه لا يصحُّ؟ فقال: هذا رجلٌ مُغْلٍ، يعني أنَّه قد غلا في مقالته. وقد خرَّج النَّسائي (?) هذا الحديث من رواية سعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن عمرو، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وقد رُوي عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من وجوهٍ كثيرةٍ يطولُ ذكرُها.
وروى ابنُ عجلان، عن عمرو بن شعيب، حدثني أبو وهب الجيشاني، عن وفد أهلِ اليمن أنَّهم قَدِموا على النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فسألوه عن أشربة تكون باليمن، قال: فسَمَّوا له البِتْعَ مِن العسَل، والمِزْرَ من الشعير، قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: ((هل تسكرون
منها؟)) قالوا: إنْ أكثرنا سكِرنَا، قال: ((فحرام قليل ما أسكر كثيره)) (?) خرَّجه القاضي إسماعيل.
وقد كانت الصحابةُ تحتجُّ بقول النَّبيِّ - صلى الله عليه