وذكر الدارقطني (?) أنَّ الصحيحَ وقفُه على جابر، وقال أحمد: لم يصحَّ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - رخصةٌ في كلب الصيد، وأشار البيهقي (?) وغيره إلى أنَّه اشتبه على بعض الرواة هذا الاستثناء، فظنه من البيع، وإنَّما هو مِنَ الاقتناء، وحماد بن سلمة في رواياته عن أبي الزبير ليس بالقوي، ومن قال: إنَّ هذا الحديث على شرط مسلم - كما ظنَّه طائفةٌ من المتأخرين - فقد أخطأ؛ لأنَّ مسلماً لم يخرِّج لحمَّاد بن سلمة، عن أبي الزبير شيئاً، وقد بيَّن في

كتاب " التمييز " (?) أنَّ رواياته عن كثير من شيوخه أو أكثرهم غيرُ قوية.

فأمَّا بيعُ الهرِّ، فقد اختلف العلماءُ في كراهته، فمنهم من كرهه، ورُوي ذلك عن أبي هريرة وجابر وعطاء وطاووس ومجاهد، وجابر بن زيد، والأوزاعي، وأحمد في رواية عنه، وقال: هو أهونُ من جلود السِّباع، وهذا اختيارُ أبي بكر من أصحابنا، ورخص في بيع الهرِّ ابن عباس وعطاء في رواية والحسن وابن سيرين والحكم وحماد، وهو قول الثوري وأبي حنيفة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015