وَثَوْبَانَ وَأَنَسٍ وَغَيْرِهِمْ. وَخَرَّجَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ،، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا، فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمَّدًا، فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ» . وَفِي حَدِيثِ مُعَاذٍ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ» فَجَعَلَ الصَّلَاةَ كَعَمُودِ الْفُسْطَاطِ الَّذِي لَا يَقُومُ الْفُسْطَاطُ إِلَّا بِهِ وَلَا يَثْبُتُ إِلَّا بِهِ وَلَوْ سَقَطَ الْعَمُودُ لَسَقَطَ الْفُسْطَاطُ وَلَمْ يَثْبُتْ بِدُونِهِ وَقَالَ عُمَرُ: لَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ، وَقَالَ سَعْدٌ