الْحَدِيثُ الثَّالِثُ وَالْأَرْبَعُونَ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ، فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» . خَرَّجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
هَذَا الْحَدِيثُ الَّذِي زَعَمَ بَعْضُ شُرَّاحِ هَذِهِ الْأَرْبَعِينَ أَنَّ الشَّيْخَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَغْفَلَهُ، فَإِنَّهُ مُشْتَمِلٌ عَلَى أَحْكَامِ الْمَوَارِيثِ وَجَامِعٌ لَهَا، وَهَذَا الْحَدِيثُ خَرَّجَاهُ مِنْ رِوَايَةِ وُهَيْبٍ، وَرَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَخَرَّجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ مَعْمَرٍ، وَيَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ أَيْضًا. وَقَدْ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَغَيْرُهُمْ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ إِرْسَالَهُ. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا» : فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: الْمُرَادُ بِالْفَرَائِضِ الْفُرُوضُ الْمُقَدَّرَةُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، وَالْمُرَادُ: أَعْطُوا الْفَرَائِضَ الْمُقَدَّرَةَ لِمَنْ سَمَّاهَا اللَّهُ لَهُمْ، فَمَا بَقِيَ بَعْدَ هَذِهِ الْفُرُوضِ، فَيَسْتَحِقُّهُ أَوْلَى الرِّجَالِ، وَالْمُرَادُ بِالْأَوْلَى الْأَقْرَبُ، كَمَا يُقَالُ: هَذَا