وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ. وَقَضَى بِذَلِكَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى عُمَرَ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَلَمْ يُنْكِرَاهُ.
وَقَالَ قَتَادَةُ: فَصْلُ الْخِطَابِ الَّذِي أُوتِيَهُ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: هُوَ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ.
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، قَالَ: وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي» يَعْنِي: يَسْتَحِقُّ بِهَا مَا ادَّعَى، لِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ يُؤْخَذُ بِهَا، وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» أَيْ: يَبْرَأُ بِهَا، لِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ، يُؤْخَذُ بِهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ. انْتَهَى.
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَالشَّافِعِيَّةُ فِي تَفْسِيرِ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ.
فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: الْمُدَّعِي: هُوَ الَّذِي يُخَلَّى وَسُكُوتَهُ مِنَ الْخَصْمَيْنِ، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ: مَنْ لَا يُخْلَى وَسُكُوتَهُ مِنْهُمَا.
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: الْمُدَّعِي مَنْ يَطْلُبُ أَمْرًا خَفِيًّا عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ أَوِ الظَّاهِرِ، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِخِلَافِهِ.
وَبَنَوْا عَلَى ذَلِكَ مَسْأَلَةً، وَهِيَ إِذَا أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ الْكَافِرَانِ قَبْلَ الدُّخُولِ، ثُمَّ اخْتَلَفَا، فَقَالَ الزَّوْجُ: أَسْلَمْنَا مَعًا، فَنِكَاحُنَا بَاقٍ، وَقَالَتِ الزَّوْجَةُ: بَلْ سَبَقَ