لِمَ تَسْأَلُ عَمَّا لَا تَعْلَمُ، لَمْ يَزَلِ النَّاسُ مُنْذُ أَدْرَكْنَاهُمْ لَا يُنْكِرُونَ ذَلِكَ. وَسُئِلَ عَنْ يَهُودَ يَصْبُغُونَ بِالْبَوْلِ، فَقَالَ الْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ فِي هَذَا سَوَاءٌ، وَلَا تَسْأَلْ عَنْ هَذَا، وَلَا تَبْحَثْ عَنْهُ، وَقَالَ: إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ لَا مَحَالَةَ يَصْبُغُ بِشَيْءٍ مِنَ الْبَوْلِ، وَصَحَّ عِنْدَكَ، فَلَا تُصَلِّ فِيهِ حَتَّى تَغْسِلَهُ.

وَخَرَّجَ مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ «النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَى إِلَيْهِ خُفَّانِ، فَلَبِسَهُمَا وَلَا يَعْلَمُ أَذَكِيٌّ هُمَا أَمْ لَا» .

وَقَدْ وَرَدَ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى الْبَحْثِ وَالسُّؤَالِ، فَخَرَّجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ رَجُلٍ «عَنْ أُمِّ مُسْلِمٍ الْأَشْجَعِيَّةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهَا وَهِيَ فِي قُبَّةٍ فَقَالَ: مَا أَحْسَنَهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا مَيْتَةٌ قَالَتْ: فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُهَا» . وَالرَّجُلُ مَجْهُولٌ.

وَخَرَّجَ الْأَثْرَمُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بِأَذْرَبِيجَانَ: إِنَّكُمْ بِأَرْضٍ فِيهَا الْمَيْتَةُ، فَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الْفِرَاءِ حَتَّى تَعْلَمُوا حِلَّهُ مِنْ حَرَامِهِ.

وَرَوَى الْخَلَّالُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَأَى عَلَى رَجُلٍ فَرْوًا، فَمَسَّهُ، وَقَالَ: لَوْ أَعْلَمُ أَنَّهُ ذَكِيٌّ، لَسَرَّنِي أَنْ يَكُونَ لِي مِنْهُ ثَوْبٌ.

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ: مَا يَمْنَعُكِ أَنْ تَتَّخِذِي لِحَافًا مِنَ الْفِرَاءِ؟ قَالَتْ: كَرِهْتُ أَنْ أَلْبَسَ الْمَيْتَةَ.

وَرَوَى عَبْدُ الرَّازَّقِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ لِمَنْ نَزَلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِفَارِسَ: إِذَا اشْتَرَيْتُمْ لَحْمًا فَسَلُوا، إِنْ كَانَ ذَبِيحَةَ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ، فَكُلُوا. وَهَذَا لِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَى أَهْلِ فَارِسَ الْمَجُوسِ ذَبَائِحُهُمْ مُحَرَّمَةٌ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015