وَإِثْبَاتًا دَرَجَ صَدْرُ الْأُمَّةِ عَلَى السُّكُوتِ عَنْهَا.
وَمِمَّا أُحْدِثَ فِي الْأُمَّةِ بَعْدَ عَصْرِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ الْكَلَامُ فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ بِمُجَرَّدِ الرَّأْيِ، وَرَدُّ كَثِيرٍ مِمَّا وَرَدَتْ بِهِ السُّنَّةُ فِي ذَلِكَ لِمُخَالَفَتِهِ لِلرَّأْيِ وَالْأَقْيِسَةِ الْعَقْلِيَّةِ.
وَمِمَّا حَدَثَ بَعْدَ ذَلِكَ الْكَلَامُ فِي الْحَقِيقَةِ بِالذَّوْقِ وَالْكَشْفِ، وَزَعْمُ أَنَّ الْحَقِيقَةَ تُنَافِي الشَّرِيعَةَ، وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ وَحْدَهَا تَكْفِي مَعَ الْمَحَبَّةِ، وَأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إِلَى الْأَعْمَالِ، وَأَنَّهَا حِجَابٌ، أَوْ أَنَّ الشَّرِيعَةَ إِنَّمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهَا الْعَوَامُّ، وَرُبَّمَا انْضَمَّ إِلَى ذَلِكَ الْكَلَامِ فِي الذَّاتِ وَالصِّفَاتِ بِمَا يُعْلَمُ قَطْعًا مُخَالَفَتُهُ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَإِجْمَاعِ سَلَفِ الْأُمَّةِ، وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.