بِالْغَضَبِ غَيْرُ صَحِيحٍ. وَقَدْ صَحَّ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ أَفْتَوْا أَنَّ يَمِينَ الْغَضْبَانِ مُنْعَقِدَةٌ وَفِيهَا الْكَفَّارَةُ، وَمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ فَلَا يَصِحُّ إِسْنَادُهُ، قَالَ الْحَسَنُ: طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، وَهُوَ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ، فَإِنْ بِدَا لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا كَانَ أَمْلَكَ بِذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ غَضْبَانَ، فَفِي ثَلَاثِ حِيَضٍ، أَوْ فِي ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ مَا يُذْهِبُ غَضَبَهُ، وَقَالَ الْحَسَنُ: لَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ لِئَلَّا يَنْدَمَ أَحَدٌ فِي طَلَاقٍ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ. خَرَّجَهُ الْقَاضِي إِسْمَاعِيلُ