الَّذِي لَهُ حَقَّانِ، فَجَارٌ مُسْلِمٌ، لَهُ حَقُّ الْإِسْلَامِ وَحَقُّ الْجِوَارِ، وَأَمَّا الَّذِي لَهُ ثَلَاثَةُ حُقُوقٍ، فَجَارٌ مُسْلِمٌ ذُو رَحِمٍ، فَلَهُ حَقُّ الْإِسْلَامِ، وَحَقُّ الْجِوَارِ، وَحَقُّ الرَّحِمِ "، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ وُجُوهٍ أُخْرَى مُتَّصِلَةٍ وَمُرْسَلَةٍ، وَلَا تَخْلُو كُلُّهَا مِنْ مَقَالٍ.
وَقِيلَ: الْجَارُ ذُو الْقُرْبَى: هُوَ الْقَرِيبُ الْجِوَارِ الْمُلَاصِقُ، وَالْجَارُ الْجُنُبُ: الْبَعِيدُ الْجِوَارِ.
وَفِي " صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ " «عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي جَارَيْنِ، فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي؟ قَالَ: إِلَى أَقْرَبِهِمَا بَابًا» .
وَقَالَ طَائِفَةٌ مِنَ السَّلَفِ: حَدُّ الْجِوَارِ أَرْبَعُونَ دَارًا، وَقِيلَ: مُسْتَدَارُ أَرْبَعِينَ دَارًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ.
وَفِي مَرَاسِيلِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ «رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْكُو جَارًا لَهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ أَصْحَابِهِ أَنْ يُنَادِيَ: " أَلَا إِنَّ أَرْبَعِينَ دَارًا جَارٌ» " وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: أَرْبَعُونَ هَكَذَا، وَأَرْبَعُونَ هَكَذَا، وَأَرْبَعُونَ هَكَذَا، وَأَرْبَعُونَ هَكَذَا، يَعْنِي مَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، وَعَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ.