صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَمْ يَكُنْ لِأَبِي بَكْرٍ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهُ ذَلِكَ أَنْ يَقْتُلَ، وَحَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ الْمُشَارُ إِلَيْهِ هُوَ أَنَّ رَجُلًا كَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ فَأَغْلَظَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَرْزَةَ: أَلَا أَقْتُلُهُ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَتْ لِأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَعَلَى هَذَا يَتَخَرَّجُ حَدِيثُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ هَذَا الْقِبْطِيِّ، وَيَتَخَرَّجُ عَلَيْهِ أَيْضًا حَدِيثُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ السَّارِقِ إِنْ كَانَ صَحِيحًا، فَإِنَّ فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِهِ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ، فَرَاجَعُوهُ فِيهِ فَقَطَعَهُ، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَهُوَ يَأْمُرُ بِقَتْلِهِ، فَيُرَاجَعُ فِيهِ، فَيَقْطَعُ حَتَّى قُطِعَتْ أَطْرَافُهُ الْأَرْبَعُ، ثُمَّ قُتِلَ فِي الْخَامِسَةِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.