وتوهينه إذا لم يعلم أن الراوي قد سمع ممن روى عنه شيئا إمكان الإرسال فيه لزمه ترك الاحتجاج في قياد قوله برواية من يعلم أنه قد سمع ممن روى عنه إلا في نفس الخبر الذي ذكر فيه السماع لما بينا قبل عن الأئمة الذين نقلوا الأخبار أنهم كانت لهم تارات يرسلون فيها الحديث إرسالا ولا يذكرون من يسمعون منه وتارة ينشطون فيسندون الخبر على هيئة ما سمعوا وما علمنا أحدا من أئمة السلف ممن يستعمل الأخبار ويتفقد صحة الأسانيد وسقيمها كأيوب وابن عون ومالك وشعبة والقطان ومن بعدهم فتشوا عن موضع السماع في الأسانيد كما ادعاه الذين وصفنا من قبل وإنما كان تفقدهم سماع رواية الحديث ممن روى عنه إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس وشهر به فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته ويتفقدون ذلك منه أما ابتغاء ذلك من غير مدلس فما سمعنا ذلك عن واحد ممن سميناه ولم نسم انتهى كلامه وهو متضمن ثلاثة أمور
أحدها النقض بما زيد في إسناده رجل مع روايته بدونه عمن سمع منه كما ذكر من الأمثلة
وثانيها الحكم على من نقص الرجل والحالة هذه بأنه أرسل الإسناد لأنه غير مدلس
وثالثها إن تفقد الأولين لسماع الراوي للحديث إذا قال فيه عن إنما كان حين يكون قد عرف بالتدليس
أما الأول فهي مسألة معضلة وسنأتي الكلام فيها في الفصل الآتي بعد هذا إن شاء الله تعالى ويمكن الفرق بين المقامين بأن الراوي إذا ثبت لقاؤه لمن عنعن عنه ومشافهته له وكان بريئا من تهمة التدليس فالظاهر من حاله فيما أطلقه بلفظ عن الاتصال وعدم الإرسال حتى يتبين ذلك بدليل كما في الأمثلة التي ذكرها وهي منغمرة في جنب الغالب الكثير من الأسانيد فلا يعترض بها على الغالب لندرتها بخلاف إرسال الراوي عمن لم يلقه فإنه كثير جدا بلفظ عن