1528 - فأما قوله همزوا الأولى وأسقطوا الآخرة، فإن كان أراد التسهيل فقد أصاب وإن كان أراد ذهاب الهمزة رأسا فقد أخطأ؛ لأن ذلك غير جائز في الهمزة المبتدأة إذا التقت بمثلها ولا يتمكن (?) اللفظ به.
1529 - ولم يرو تليين الأولى في هذا الضرب إلا من هذين الطريقين لا غير، وبما قدّمته أولا قرأت وبه آخذ.
1530 - قرأ الكوفيون وابن عامر بتحقيق الهمزتين معا في جميع القرآن، وكذلك روى أحمد بن صالح وأبو سليمان (?) عن قالون، وقياس قولهما يوجب تحقيقهما في قوله: النّبىّ أولى [الأحزاب: 6] والنّبىّ أن يستنكحها [الأحزاب: 50] وذلك ما انفرد به نافع من هذين الطريقين.
1531 - والضرب الخامس: أن تكون الأولى مكسورة والثانية مفتوحة نحو قوله:
من خطبة النّسآء أو أكننتم [البقرة: 235] وهؤلآء أهدى [النساء: 51] وبالفحشآء أتقولون [الأعراف: 28] ومن المآء أو ممّا [الأعراف: 50] وما (?) أشبهه.
1532 - فقرأ الحرميان وأبو عمرو بتحقيق الهمزة الأولى وإبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة لانكسار ما قبلها، ولا يجوز في تليينها غير ذلك، وكذلك لا يجوز في تليين المفتوحة المضموم ما قبلها غير البدل أيضا؛ لأنه لو عدل عن ذلك فيها في الضربين، وجعلت بين بين- كما يجب في المفتوحة المتحركة (?) لصارت بين الهمزة والألف، [والألف] (?) لا يكون ما قبلها مضموما ولا مكسورا، وكذلك لا يكون قبل ما قرب بالتسهيل منها، وهذا مذهب النحويين أجمعين ولا أعلم بينهم خلافا فيه.
1533 - وقرأ الكوفيون وابن عامر بتحقيق الهمزتين معا في جميع القرآن، وكذلك روى أحمد بن صالح وأبو سليمان عن قالون (?).