جامع الاصول (صفحة 9544)

9314 - (س) سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: «كُنَّا نذكر بعضَ الأمر، وأنا حَديثُ عهدٍ بالجاهلية، فحلفتُ باللات والعُزَّى، فقال لي أصحابُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم-: [بئس] ما قلتَ، ائْتِ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- فأخْبِرْه، فإنا لا نراك إلا قد كَفَرْتَ، فلقيتُه فأخبرته، فقال: قل: لا إله إلا الله وحده - ثلاث مرات - وتعوَّذْ بالله من الشيطان الرجيم - ثلاث مرات - واتْفُلْ عن شمالك - ثلاث مرات -، ولا تَعُدْ له» .

وفي أخرى قال: «حلفْتُ باللات والعُزَّى، فقال لي أصحابي: بئسما قلت، قلت هُجْراً، فأتيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم-، فذكرتُ ذلك له، فقال: قل: -[684]- لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير وانْفُثْ عن يسارك - ثلاثاً - وتعوَّذْ بالله من الشيطان الرجيم، ثم لا تَعُدْ» . أخرجه النسائي (?) .

S (فليقل: لا إله إلا الله) قال الخطابي: وفي قوله: «من حلف باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله» دليل على أن الحالف بهما وبما كان في معناهما لا يلزمه كفارة اليمين، وإنما يلزمه الإنابة والاستغفار، وهو مذهب الشافعي، وقد سبق ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015